تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الفصل الرابع في وقت إخراجها ، وتسليمها ، وما يعتبر فيهما وفيه مسائل : المسألة الأولى : قد عرفت أن وقت تعلق وجوب الزكاة الاستقراري - فيما يعتبر فيه الحول - : حولان الحول الشرعي ، وفي الغلا ت : التسمية . وأما وقت وجوب الاخراج ، ففي الأول : هو وقت الوجوب ، وفي الثاني : وقت التصفية ويبس الثمرة ، بمعنى : أنه يصح الاخراج حينئذ . بالاجماع ، والأخبار ، كموثقة يونس : زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال : ( إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشئ ، ثم أعطها كيف شئت ) ( 1 ) . وصحيحة سعد بن سعد : عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ قال : ( متى حلت أخرجها ) ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها ؟ قال : ( إذا صرم وإذا خرص ) ( 2 ) . ورواية أبي حمزة : عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أداؤها ، قال : ( اعزلها ) ( 3 ) إلى آخر الحديث . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم الوجوب قبل الحول ، وأنه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 522 / 3 ، التهذيب 4 : 45 / 119 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 523 / 4 ، الوسائل 9 : 306 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 60 / 2 ، الوسائل 9 : 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3 .