تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
على الاخراج بشهادة الموثقة ، أو لعدم تعين المجوز تأخيره فيها هل هو الاخراج أو الدفع ، ولكنه يتضمن الدفع قطعا ، لأن جواز تأخير الاخراج يستلزم جواز تأخير الدفع ولا عكس - وللأخبار المتقدمة الدالة على جواز بعث الزكاة من بلد إلى آخر من غير استفصال لوجود المستحق وعدمه . احتج الأولون : بالاجماع المنقول ( 1 ) . والأمر بإيتاء الزكاة ، وهو للفور . ومطالبة المستحق بشاهد الحال ، فيجب التعجيل كالدين . ولقوله في حسنة محمد : ( إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن حتى يدفعها ) ( 2 ) . وصحيحة سعد المتقدمة ( 3 ) . ومفهوم الغاية في الأخبار المتكثرة الناطقة : بأنه لا زكاة عليه ، أو لا يزكيه حتى يحول الحول ( 4 ) . والمشبهة لها بالصلاة والصوم في عدم جواز التأخير عن الوقت إلا قضاء ، كما في حسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : ( لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 1 : 510 . ( 2 ) الكافي 3 : 553 / 1 ، الفقيه 2 : 15 / 21 ، التهذيب 4 : 47 / 125 ، الوسائل 9 : 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1 . ( 3 ) في ص : 361 . ( 4 ) كما في الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 . ( 5 ) الكافي 3 : 523 / 8 ، التهذيب 4 : 43 / 110 ، الإستبصار 2 : 31 / 92 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2 .