پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰
وأما الكراهة : فلما مر من نفي الخلاف والاجماع المنقول الكافيين في مقام المسامحة ، المؤيدين ببعض وجوه اعتبارية صالحة لحكمة الحكم . والكراهة إنما هي إذا تملكها اختيارا ، وأما لو عاد إليه بميراث وشبهه فلا كراهة فيه على ما صرحوا به ( 1 ) . ونفى عنه الخلاف في المنتهى ( 2 ) ، للأصل ، واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض . وكذا لو احتاج إلى شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنه تزول الكراهة حينئذ إجماعا ، كما عن المنتهى والتذكرة ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) كما في المعتبر 2 : 591 ، والتذكرة 1 : 242 ، والذخيرة : 469 . ( 2 ) المنتهى 1 : 531 . ( 3 ) المنتهى 1 : 531 ، والتذكرة 1 : 242 .
مستند الشيعة — صفحه 360 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث