تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ه‍ : لو كان دين لغني عليه زكاة على فقير علم باشتغاله بالزكاة ، فإن احتمل الفقير أداء الغني زكاته فهو ، وإن علم أنه لم ينو الأداء جاز له أن يقاص دينه لزكاته ، بل يجب إن لم يتمكن من إبرأ ذمته بنحو آخر ، من باب استخلاص حق الفقراء والأمر بالمعروف . المسألة السابعة : يجوز تولي المالك إيصال الزكاة إلى مستحقها بنفسه ، على الحق المشهور ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ( 2 ) ، وكذا عن الغنية في زمن الغيبة ( 3 ) ، وفي المبسوط والخلاف نفى الخلاف فيه في الأموال الباطنة ، كزكاة النقدين والتجارات ( 4 ) . وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف : الاجماع على جواز توليه مطلقا ( 5 ) . للأصل والعمومات ( 6 ) ، ولقوله سبحانه : ( إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) ( 7 ) ، إلا أنه ورد في الأخبار الكثيرة تخصيص ما يخفى بغير الزكاة ( 8 ) . وما مر من احتساب رب الزكاة دينه للزكاة ، ومن أداء دين الأب من الزكاة . وما دل على جواز اشتراء الرجل من زكاته مملوكا يباع واشتراء الأب .
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 12 : 221 ، والذخيرة : 465 . ( 2 ) التذكرة 1 : 241 ، المنتهى 1 : 514 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 . ( 4 ) المبسوط 1 : 233 و 244 ، الخلاف 4 : 225 . ( 5 ) الخلاف 4 : 225 . ( 6 ) انظر : الوسائل 9 : 217 و 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 4 وب 36 . ( 7 ) البقرة : 217 . ( 8 ) الوسائل 9 : 392 و 395 أبواب الصدقة ب 12 وب 13 .