معلوم البطلان ، لأن الزكاة إنما تجب في العين .
وبالمستفيضة من الأخبار ، كالموثقات الأربع ، وصحيحتي الفضلاء
وعلي بن يقطين ، المتقدمة في الفرع الثاني من الشرط الأول ( 1 ) .
والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب ، كصحيحة ابن سنان : ( لا
صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ) ( 2 ) .
وموثقة إسحاق : رجل خلف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها
زكاة ؟ فقال : ( إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه
زكاة ) ( 3 ) ، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير ( 4 ) وموثقة أبي بصير ( 5 ) .
وصحيحة رفاعة : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا
يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : ( سنة واحدة ) ( 6 ) .
وموثقة زرارة : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال :
( فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه
متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين ) ( 7 ) .
وحسنة سدير : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما
هامش
( 1 ) راجع ص 17 . 18 .
( 2 ) التهذيب 4 : 31 / 78 ، الوسائل 8 : 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 544 / 1 ، التهذيب 4 : 99 / 279 ، الوسائل 9 : 172 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 17 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 544 / 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 544 / 3 ، الفقيه 2 : 15 / 43 ، التهذيب 4 : 99 / 280 ، الوسائل 9 :
173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 519 / 2 ، التهذيب 4 : 31 / 79 ، الإستبصار 2 : 28 / 82 ، الوسائل
9 : 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 4 : 31 / 77 ، الإستبصار 2 : 28 / 81 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7 .