تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المعارض في الذهب . فالحق أؤذن مع القول الثالث ، وهو الاستحباب . فروع : أ : وإذ عرفت استحباب إعطاء المقدر لا أقل فقد اختلفوا فيه ، فالمصرح به في كلام أكثر المقدرين للأقل وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضة ، ونصف دينار في زكاة الذهب ( 1 ) ، وعليه دعوى الشهرة ( 2 ) ، وعلى الخمسة دعوى الاجماع في الانتصار ( 3 ) . وقيل : أقل من ذلك ( 4 ) . والظاهر استحباب المشهور ، للشهرة ، والاجماع المنقول ، والرضوي ، وموافقة الروايتين المقدرتين . ب : هل التقدير منحصر بزكاة النقدين ، أم يجري في غيرهما أيضا ؟ المذكور في كلام جماعة : هما خاصة ( 5 ) ، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية ( 6 ) وظاهر مهذب القاضي والإشارة ( 7 ) : التعميم ، وصرح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشي أيضا ( 8 ) ، وفي الغنية : الاجماع عليه . وعلى هذا ، فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب ، لفتوى هؤلاء والاجماع المنقول ، فيكون المقدر في المواشي فريضة النصاب الأول ، وفي
هامش
( 1 ) كما في الإنتصار : 82 ، والمبسوط 1 : 260 ، والمعتبر 2 : 590 . ( 2 ) كما في المعتبر 2 : 590 . ( 3 ) الإنتصار : 83 . ( 4 ) كما في المراسم : 133 ، والمختلف : 186 . ( 5 ) كما في المقنع : 50 . ( 6 ) المراسم : 134 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 . ( 7 ) المهذب 1 : 172 ، الإشارة : 113 . ( 8 ) الوسيلة : 130 .