دينار ) ( 1 ) .
وحجة الثاني - وهو النافي للتقدير - الأصل ، وإطلاقات الكتاب ( 2 )
والسنة والأخبار المستفيضة ، كحسنة عبد الكريم الهاشمي : ( كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل
الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، إنما يقسمها على قدر
من يحضرها منهم وما يرى ، وليس في ذلك شئ مؤقت ) ( 4 ) .
وحسنة الحلبي : ما يعطى المصدق ؟ قال : ( ما يرى الإمام ، ولا يقدر
له شئ ) ( 5 ) .
ومكاتبة الصهباني الصحيحة : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل
من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم ، فقد اشتبه ذلك علي ؟
فكتب : ( ذلك جائز ) ( 6 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 7 ) ، وضعف بعضها منجبر بما
ذكر .
وجواب الأولين عنها بدفع الأصل وتقييد الاطلاق بما مر ، وبرد
الحسنة الأولى بعدم الدلالة أصلا ، لاحتمال كون التقدير المنفي فيها التقدير
البسطي ، بل هو الظاهر من صدر الحديث ، فإنه وارد في احتجاجه عليه السلام
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام 197 ، مستدرك الوسائل 7 : 113 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1 .
( 2 ) التوبة : 60 .
( 3 ) الوسائل 9 : 256 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 .
( 4 ) الكافي 3 : 554 / 8 ، الفقيه 2 : 16 / 48 ، التهذيب 4 : 103 / 292 ، الوسائل
9 : 2656 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 563 / 13 ، التهذيب 4 : 108 / 311 ، الوسائل 9 6 257 أبواب
المستحقين للزكاة ب 23 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 4 : 63 / 169 ، الإستبصار 2 : 38 / 118 ، الوسائل 9 : 258 أبواب
المستحقين للزكاة ب 23 ح 5 ، وفيها : محمد ابن أبي الصهبان .
( 7 ) الفقيه 2 : 10 / 28 ، الوسائل 9 : 256 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 1 .