تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
هذا كله ، مع أنه على فرض التعارض يجب تقديم ما مر ، لرجحانه بمخالفة العامة وموافقة المكاتبتين ، فإن عدم التقدير مذهب الجمهور كافة ، كما صرح به جماعة ، منهم : السيد في الانتصار والفاضل في التذكرة ( 1 ) . دليل الثالث : الجمع بين الأخبار . ورد : بأن هذا الجمع مما لا شاهد عليه . فأجيب : بأن أخبار الجواز قرينة على التجوز في أخبار نفي الجواز . وفيه : أن هذا يتم لو كان أحدهما نهيا والآخر رخصة ، فإن العرف يجعل الآخر قرينة للتجوز في الأول ، بخلاف نحو : لا يجوز وجائز ، فإنهما متنافيان قطعا . أقول : حق المحاكمة أن الحسنتين غير دالتين على مطلوب النافين كما ذكر ، فبقيت المكاتبتان معارضتين لروايات التقدير . والحكم بأعمية المكاتبتين غير جيد ، لأن الملحوظ في التعارض هو نفس المتعارضين من غير تصرف في أحدهما بواسطة سائر المعارضات الخارجية ولو كان إجماعا . فلا بد من الرجوع إلى حكم المتعارضين ، والمكاتبتان وإن كانتا مرجوحتين بموافقة العامة ، ولكنهما راجحتان بالأحدثية وموافقة إطلاق الكتاب ، وهما أيضا من المرجحات المنصوصة ، فيتكافئان ، فيجب الرجوع إلى الأصل والاطلاقات في نفي التقدير ، ولكن لما كانت أدلة السنن تتحمل من التسامح ما لا يتحمله غيرها ، ويدفع أصل عدم الاستحباب ، وتقيد إطلاقاته بالأدلة الضعيفة ، فيحكم باستحباب المقدر ، للاحتياط ، والاجماعات المنقولة ( 2 ) ، وفتوى العلماء . . بل الرضوي أيضا ( 3 ) ، لخلوه عن
هامش
( 1 ) الإنتصار : 83 ، التذكرة 1 : 244 . ( 2 ) كما في التذكرة 1 : 244 . ( 3 ) المتقدم في ص : 326 .
مستند الشيعة — صفحة 329 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث