تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ونسبه جماعة إلى المشهور بين القدماء ( 1 ) ، وأخرى - ومنهم جدي ، - إلى الأكثر مطلقا ، وفي الانتصار والمصرية والغنية : الاجماع عليه . والثاني : محكي عن جمل السيد والسرائر ( 2 ) . وذهب القاضي والفاضل والشهيدان ( 3 ) وأكثر من تأخر عنهم إلى التقدير على سبيل الاستحباب ( 4 ) . فإن قلنا : إن تقدير الأولين أيضا استحبابي - كما صرح به في التذكرة ، حيث قال : ولا حد للاعطاء إلا أنه يستحب أن لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الأول ، وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط ، قاله الشيخان وابنا بابويه وأكثر علمائنا ، إلى أن قال : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا ( 5 ) - يتحد القول الأول والثالث . وإن قلنا : إنه على سبيل الوجوب ، كما يستفاد عن المدارك ، حيث قال : الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب ( 6 ) ، وكذا الفاضل الهندي في شرح الروضة . . فإن قلنا : إن مراد النافين للتقدير : نفي الوجوب دون الاستحباب - كما تحتمله عبارة الذخيرة ، حيث إنه بعد نقل نفي التقدير عمن ذكر قال :
هامش
( 1 ) كما في المعتبر 2 : 590 ، والرياض 1 : 288 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 79 ، السرائر 1 : 464 . ( 3 ) القاضي في المهذب 1 : 172 ، وشرح الجمل : 263 ، الفاضل في المختلف : 186 ، والتذكرة 1 : 244 ، الشهيد في الدروس 1 : 244 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 56 ، والمسالك 1 : 62 . ( 4 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 208 ، صاحب المدارك 5 : 281 ، السبزواري في الذخيرة : 467 .
مستند الشيعة — صفحة 325 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث