تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الفصل الثالث فيما يتعلق بهذا البحث من الأحكام وفيه مسائل : المسألة الأولى : قد مر أن العاملين يعطون من الزكاة في هذه الأزمنة بقدر أجرة العمل لا أزيد ولا أنقص ، وأن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه ، والغارمون والرقاب ما يؤدون به الدين ويفكون الرقبة لا أزيد ، ووجهه ظاهر . وأما الفقراء ، فقد وقع الخلاف في أقل ما يعطى واحد منهم من الزكاة ، هل يقدر بقدر ، أم لا ؟ فالأول : منقول عن المقنعة والرسالة العزية للمفيد والانتصار والمسائل المصرية للسيد والنهاية والمبسوط والتهذيب ( 1 ) والصدوقين والإسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والإشارة والمعتبر والشرائع والنافع ( 2 ) وصاحب الحدائق من متأخري المتأخرين ( 3 ) ، ومال إليه بعض مشايخنا ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 243 ، الإنتصار 82 : النهاية 189 ، المبسوط 1 : 260 ، التهذيب 4 : 62 . ( 2 ) الصدوق في المقنع : 50 ، حكاه عن والده في الفقيه 2 : 10 ، حكى عن الإسكافي في المختلف : 186 ، الديلمي في المراسم : 133 ، الوسيلة : 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الإشارة : 113 ، المعتبر 2 : 590 ، الشرائع 1 : 166 ، النافع : 60 . ( 3 ) الحدائق 12 : 249 . ( 4 ) وهو صاحب الرياض 1 : 288 .