الفصل الثالث
فيما يتعلق بهذا البحث من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قد مر أن العاملين يعطون من الزكاة في هذه الأزمنة
بقدر أجرة العمل لا أزيد ولا أنقص ، وأن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه
وإيابه ، والغارمون والرقاب ما يؤدون به الدين ويفكون الرقبة لا أزيد ،
ووجهه ظاهر .
وأما الفقراء ، فقد وقع الخلاف في أقل ما يعطى واحد منهم من
الزكاة ، هل يقدر بقدر ، أم لا ؟
فالأول : منقول عن المقنعة والرسالة العزية للمفيد والانتصار
والمسائل المصرية للسيد والنهاية والمبسوط والتهذيب ( 1 ) والصدوقين
والإسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والإشارة والمعتبر والشرائع والنافع ( 2 )
وصاحب الحدائق من متأخري المتأخرين ( 3 ) ، ومال إليه بعض مشايخنا ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 243 ، الإنتصار 82 : النهاية 189 ، المبسوط 1 : 260 ، التهذيب
4 : 62 .
( 2 ) الصدوق في المقنع : 50 ، حكاه عن والده في الفقيه 2 : 10 ، حكى عن
الإسكافي في المختلف : 186 ، الديلمي في المراسم : 133 ، الوسيلة : 130 ،
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، الإشارة : 113 ، المعتبر 2 : 590 ، الشرائع 1 :
166 ، النافع : 60 .
( 3 ) الحدائق 12 : 249 .
( 4 ) وهو صاحب الرياض 1 : 288 .