تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الأخبار بأن الشيعة يزني ويسرق ( 1 ) ، وما ظاهره خلافه على كمال التشيع محمول . والخامس بأخصيته من المدعى أولا ، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت ، بل القول بالفصل كما عرفت متحقق . وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا ، لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الاعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين ، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة . وبالضعف ثالثا ، لجهالة المسؤول عنه . واستدل السيد على قوله بالاجماع أيضا ( 2 ) . وجوابه قد ظهر . واحتج للإسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل ( 3 ) . وجوابه ما مر . والقول بالفصل هنا وإن كان أندر ، ولكن ذهب إليه بعض من تأخر ( 4 ) . هذا ، ثم إن موضع الخلاف : غير المؤلفة والعاملين ، لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا - كما قيل ( 5 ) - للأصل ، ومنافاة مفهومها لها ، واشتراطها في الثاني بالاجماع أيضا ، كما عن نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة ( 6 ) ورسالة جدي - قدس سره - وهو ظاهر الذخيرة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 9 : 86 أبواب أحكام العشرة ب 120 ح 13 ، وفيه : المؤمن ، بدل : الشيعة . ( 2 ) الإنتصار : 82 . ( 3 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 580 . ( 4 ) كصاحب الحدائق 12 : 209 ، والسبزواري في الذخيرة : 458 . ( 5 ) في الرياض 1 : 284 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 396 ، الدروس 1 : 242 ، والروضة 2 : 50 . ( 7 ) الذخيرة : 457 .