تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الباب الرابع في مصرف الزكاة وصرفها ، وما يتعلق بهما وتفصيل الكلام في ذلك المقام يستدعي رسم فصول : الفصل الأول في أصناف المستحقين وهي ثمانية بنص القرآن ، وإجماع المسلمين : الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين . وهما وإن كانا متغايرين معنى على الأظهر الأشهر لغة وفتوى ، المنصوص عليه في الصحيح ( 1 ) والحسن ( 2 ) ، ومقتضاهما كون المسكين أسوء حالا من الفقير ، إلا أنه - لما انعقد الاجماع على عدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف ، واستحقاقهما الزكاة - لا ثمرة في تحقيق ذلك في هذا المقام ، وإنما المهم بيان الوصف الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة وسائر شرائطها . ونحن نذكرهما في مسائل : المسألة الأولى : قد وقع الخلاف في الوصف الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة على ثلاثة أقوال : الأول : أن لا يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته ، وهو منقول عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 502 / 18 ، الوسائل 9 : 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 501 / 16 ، التهذيب 4 : 104 / 297 ، الوسائل 9 : 210 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 3 .