التفصيل بين ظهورها وعدمها ( 1 ) ، ولم أعرف وجهه .
وعلى الثاني ( 2 ) : فإن قلنا بعدم انتقال شئ من التركة إلى الوارث كان كالأول على القول بعدم الانتقال .
وإن قلنا بانتقال الجميع إليه كان كالأول على القول بالانتقال .
وإن قلنا بانتقال الزائد عن الدين إليه خاصة ، فإن لم يبلغ الزائد حد
النصاب فكالأول ، وإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عليه .
المسألة الحادية عشرة : المذكور في كلام الأصحاب - ومنهم :
المحقق في المعتبر ( 3 ) والفاضل في المنتهى ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) - جواز الخرص
في النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، ونقل عليه في المعتبر
الاجماع منا .
واختلفوا في جواز الخرص في الزروع ، فأثبته الشيخ ( 6 ) وجماعة ،
ونفاه والإسكافي والمحقق والفاضل في المنتهى والتحرير ( 7 ) .
والمراد من الخرص : تخمين المحصول وتقديره بالظن والتقريب ،
والمراد من جوازه : جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بعشر المقدر أو نصف
عشره .
واستدلوا له بوجوه ضعيفة جدا ، أقواها : أخبار بين عامية ( 8 ) مردودة ،
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 154 ، الذخيرة : 444 .
( 2 ) معطوف على قوله : ولو مات الزارع المديون قبل . . . . ، فعلى الأول . . . .
( 3 ) المعتبر 2 : 535 .
( 4 ) المنتهى 1 : 500 .
( 5 ) كالشهيد في الدروس 1 : 237 .
( 6 ) الخلاف 2 : 60 .
( 7 ) حكاه عن الإسكافي في المعتبر 2 : 269 ، المحقق في المعتبر 2 : 537 ،
المنتهى 1 : 501 ، التحرير 1 : 63 .
( 8 ) كما في صحيح البخاري 3 : 268 ، وصحيحي مسلم 4 : 1785 / 1392 .