تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
التفصيل بين ظهورها وعدمها ( 1 ) ، ولم أعرف وجهه . وعلى الثاني ( 2 ) : فإن قلنا بعدم انتقال شئ من التركة إلى الوارث كان كالأول على القول بعدم الانتقال . وإن قلنا بانتقال الجميع إليه كان كالأول على القول بالانتقال . وإن قلنا بانتقال الزائد عن الدين إليه خاصة ، فإن لم يبلغ الزائد حد النصاب فكالأول ، وإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عليه . المسألة الحادية عشرة : المذكور في كلام الأصحاب - ومنهم : المحقق في المعتبر ( 3 ) والفاضل في المنتهى ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) - جواز الخرص في النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، ونقل عليه في المعتبر الاجماع منا . واختلفوا في جواز الخرص في الزروع ، فأثبته الشيخ ( 6 ) وجماعة ، ونفاه والإسكافي والمحقق والفاضل في المنتهى والتحرير ( 7 ) . والمراد من الخرص : تخمين المحصول وتقديره بالظن والتقريب ، والمراد من جوازه : جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بعشر المقدر أو نصف عشره . واستدلوا له بوجوه ضعيفة جدا ، أقواها : أخبار بين عامية ( 8 ) مردودة ،
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 154 ، الذخيرة : 444 . ( 2 ) معطوف على قوله : ولو مات الزارع المديون قبل . . . . ، فعلى الأول . . . . ( 3 ) المعتبر 2 : 535 . ( 4 ) المنتهى 1 : 500 . ( 5 ) كالشهيد في الدروس 1 : 237 . ( 6 ) الخلاف 2 : 60 . ( 7 ) حكاه عن الإسكافي في المعتبر 2 : 269 ، المحقق في المعتبر 2 : 537 ، المنتهى 1 : 501 ، التحرير 1 : 63 . ( 8 ) كما في صحيح البخاري 3 : 268 ، وصحيحي مسلم 4 : 1785 / 1392 .
مستند الشيعة — صفحة 209 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث