تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
التعيين وجوبا كفائيا . وعلى هذا ، فالظاهر تعلق الزكاة ولو لم نقل بالانتقال إلى الوارث أيضا ، فيخرجها من يتصرف في المال ، ولو لم يجب لزم عدم الوجوب لو مات بعد تعلق الوجوب وقبل الحصاد ، لعدم الأمر بالاخراج حينئذ للمالك ، وموته حين إمكان الاخراج . وإن قلنا بانتقالها إليه فتجب عليه الزكاة ، للاطلاقات والعمومات وإن قلنا بأنه ممنوع من التصرف في التركة ، لعدم مانعية مثل هذه الممنوعية من وجوب الزكاة كما عرفت . ولا يتعلق الدين بما يقابل الزكاة ، لأنه صار ملكا للفقراء بأدلة وجوب الزكاة الخالية عما يصلح للمعارضة في المقام . ولا غرامة على الوارث ، إلا إذا أمكن للوارث صرف الزرع إلى الديان قبل زمان تعلق الوجوب وفرط فيه ، فإنه يمكن أن يقال بوجوب غرامة العشر للديان على الوارث . وعلى هذا ، فلو بذل الوراث عين التركة للديان لم يكن لهم مطالبة غرامة العشر منه بدون تفريطه ، ولو بذل بدلها بالقيمة لم يكن لهم مطالبة غرامة بدل العشر ، بل ليس لهم مطالبة بدل ما يقابل النماء الحاصل بعد الموت ، لأنه للوارث على هذا القول . وعلى التفريط ، يطالب ما يقابل العشر حين الموت ، لا حين ما يقابل نماءه الحاصل في ملك الوارث . ولا فرق في جميع ما ذكر بين ما إذا كان الموت قبل ظهور الثمرة أو بعده ، كما صرح به في البيان ( 1 ) ، وفي المدارك وكذا الذخيرة تبعا للمدارك
هامش
( 1 ) البيان : 295 .