تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما ) ( 1 ) ، ونحوها صحيحتهما الأخرى ( 2 ) . وصحيحة زرارة ، وفيها : ( وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف ف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ) ( 3 ) . وفي صحيحة الحلبي : ( فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو يسقى بالقرب فنصف العشر ) ( 4 ) . وفي حديث ث آخر : ( وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالقرب فنصف العشر ) ( 5 ) . ومرسلة ابن بكير : ( فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، وذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالقرب والنواضح ) ( 6 ) .
هامش
( 1 )