( فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى
بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما ) ( 1 ) ، ونحوها صحيحتهما
الأخرى ( 2 ) .
وصحيحة زرارة ، وفيها : ( وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي
والنواضح ففيه نصف ف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه
العشر تاما ) ( 3 ) .
وفي صحيحة الحلبي : ( فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو
كان بعلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو يسقى بالقرب فنصف
العشر ) ( 4 ) .
وفي حديث ث آخر : ( وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة ،
وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالقرب فنصف العشر ) ( 5 ) .
ومرسلة ابن بكير : ( فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ،
والوسق ستون صاعا ، وذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والزكاة فيها
العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالقرب
والنواضح ) ( 6 ) .
هامش
( 1 )