البحث الثاني
فيما يتعلق به من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يزكى حاصل الزرع مرة واحدة ، ثم لا تجب فيه
زكاة ، بالاجماع والنصوص ( 1 ) ، وإن بقي ألف عام . . إلا أن ينض وجعل ثمنا
أو حيوانا زكويا فتجب بشروطها .
المسألة الثانية : قدر الفريضة الواجب إخراجها : العشر إن سقي
سيحا ، أي بالماء الجاري على وجه الأرض .
سواء كان السقي قبل الزرع ، كالنيل ، فإن الله سبحانه يبعث عليه ريح
الشمال ، فينقلب عليه البحر المالح ، فيزيد ، فيملأ الخلجان ، وتروى به
الأرض ، حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلك كافيا ، وأغنى عن المطر وغيره .
أو بعده ، كعامة الأنهار والعيون .
أو بعلا ، بأن يسقى بالعروق القريبة من الماء في الأراضي التي يقرب
ماؤها .
أو عذبا ، أي بماء المطر .
ونصف العشر إن سقي بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها
من الآلات ، بالاجماع في الحكمين محققا ، ومحكيا في المعتبر والمنتهى
والتذكرة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
وتدل عليهما الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة وابن بكير ، وفيها :
هامش
) ( 1 ) الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلات ب 11 .
( 2 ) المعتبر 2 : 539 ، المنتهى 1 : 498 ، التذكرة 1 : 219 .
( 3 ) كما في الذخيرة : 442 .