تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
البحث الثاني فيما يتعلق به من الأحكام وفيه مسائل : المسألة الأولى : يزكى حاصل الزرع مرة واحدة ، ثم لا تجب فيه زكاة ، بالاجماع والنصوص ( 1 ) ، وإن بقي ألف عام . . إلا أن ينض وجعل ثمنا أو حيوانا زكويا فتجب بشروطها . المسألة الثانية : قدر الفريضة الواجب إخراجها : العشر إن سقي سيحا ، أي بالماء الجاري على وجه الأرض . سواء كان السقي قبل الزرع ، كالنيل ، فإن الله سبحانه يبعث عليه ريح الشمال ، فينقلب عليه البحر المالح ، فيزيد ، فيملأ الخلجان ، وتروى به الأرض ، حتى إذا كان زمان الزراعة كان ذلك كافيا ، وأغنى عن المطر وغيره . أو بعده ، كعامة الأنهار والعيون . أو بعلا ، بأن يسقى بالعروق القريبة من الماء في الأراضي التي يقرب ماؤها . أو عذبا ، أي بماء المطر . ونصف العشر إن سقي بالدلو والناضح والدولاب والناعورة ونحوها من الآلات ، بالاجماع في الحكمين محققا ، ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . وتدل عليهما الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة وابن بكير ، وفيها :
هامش
) ( 1 ) الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلات ب 11 . ( 2 ) المعتبر 2 : 539 ، المنتهى 1 : 498 ، التذكرة 1 : 219 . ( 3 ) كما في الذخيرة : 442 .