تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
قل ، بلا خلاف نصا وفتوى ، وفي المنتهى : أنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 1 ) . ويدل عليه - مع الاجماع المحقق - الأصل ، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . الشرط الثاني : أن يملكها قبل بلوغها حدا تجب عليها الزكاة - أي قبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب - باقيا إلى وقت تعلق الوجوب ، بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 4 ) . فلو ملكها قبله كذلك تجب عليه الزكاة ، يعني : تخرج من ماله وإن نقلها بعده . ولو ملكها بعده لا تجب عليه ، أي لا تخرج من ماله . أما الأول - وهو وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلق الوجوب باقيا إلى وقته - فلجميع عمومات تعلق الزكاة بالأجناس الأربعة ( 5 ) وإطلاقاتها ، فأول وقت يصدق عليها الاسم - وهي في ملكه - تتعلق بها الزكاة ، ويشترك فيها الفقراء ، للعمومات والاطلاقات . وأما الثاني - وهو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلق الوجوب - فلعدم تعلق زكاتين بمال واحد في عام واحد ، وذلك قد تعلقت به الزكاة في بدو زمان تعلق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني ، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة . نعم ، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 498 . ( 2 ) في ص : 162 . ( 3 ) الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 . ( 4 ) انظر : المعتبر 2 : 538 ، المنتهى 1 : 497 . ( 5 ) الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلات ب 1 .