قل ، بلا خلاف نصا وفتوى ، وفي المنتهى : أنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 1 ) .
ويدل عليه - مع الاجماع المحقق - الأصل ، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمة ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
الشرط الثاني : أن يملكها قبل بلوغها حدا تجب عليها الزكاة - أي
قبل صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب - باقيا إلى وقت تعلق الوجوب ،
بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 4 ) .
فلو ملكها قبله كذلك تجب عليه الزكاة ، يعني : تخرج من ماله وإن
نقلها بعده .
ولو ملكها بعده لا تجب عليه ، أي لا تخرج من ماله .
أما الأول - وهو وجوب الزكاة لو ملكها قبل تعلق الوجوب باقيا إلى
وقته - فلجميع عمومات تعلق الزكاة بالأجناس الأربعة ( 5 ) وإطلاقاتها ، فأول
وقت يصدق عليها الاسم - وهي في ملكه - تتعلق بها الزكاة ، ويشترك فيها
الفقراء ، للعمومات والاطلاقات .
وأما الثاني - وهو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلق الوجوب -
فلعدم تعلق زكاتين بمال واحد في عام واحد ، وذلك قد تعلقت به الزكاة
في بدو زمان تعلق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني ، فالمنتقل إليه لا تجب
فيه زكاة .
نعم ، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد ولم يعلم
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 498 .
( 2 ) في ص : 162 .
( 3 ) الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 .
( 4 ) انظر : المعتبر 2 : 538 ، المنتهى 1 : 497 .
( 5 ) الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلات ب 1 .