تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
أقول : إن أريد أن عدد الصاع تحقيقي ولا تكفي ثلاثمائة تقريبا ، فهو كذلك إن اعتبر الكيل ، ويصرح به في الصحيحة . . وكذلك إن أريد تحقيقية الوزن إن اعتبر بالوزن ، للأصل . . وأن أريد أن وزن النصاب غير مختلف أبدا ، بل هو واحد حقيقة دائما ، فهو ليس كذلك ، وظهر وجهه من الفرع السابق ، إذ لو اعتبر بالكيل يتحقق التقريب في الوزن . ج : عن التذكرة والمنتهى : الاجماع على أن النصاب المعتبر إنما يعتبر وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة ( 1 ) ، فلو كان الرطب أو العنب أو الغلة نصابا ولو جف تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص ، فلا زكاة وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا . وتدل عليه صحيحتا سليمان والحلبي ، المتقدمتان في صدر الفصل ( 2 ) . وما دل من المستفيضة - على نفي الزكاة عن الأقل من النصاب من التمر والزبيب - فإنه يشمل ما لو كان الأقل نصابا حال الرطوبة . ويتعدى الحكم إلى الحنطة والشعير بعدم القول بالفصل ، مع أن المفهوم المتبادر من تعليق حكم على وزن معين من الغلة إنما هو ذلك الوزن عند التصفية ، التي هي بعد الجفاف لا غيره . وما يؤكل من الرطب والعنب رطبا ولا يجف مثله تجب فيه الزكاة إذا بلغ تمره أو زبيبه النصاب وإن كان يقل كثيرا على القول بوجوب الزكاة في الرطب والعنب . د : لا تقدير فيما زاد على النصاب ، بل تجب في الزائد الزكاة وإن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 219 ، المنتهى 1 : 497 . ( 2 ) راجع ص : 161 . 162 .