پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵
ضمان المالك الأول لزكاته يجب عليه إخراج الزكاة من جانب المالك الأول ، كما إذا مات أحد عن زرع بعد زمان تعلق الوجوب قبل التصفية والاخراج ، والله يعلم .