تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
سمي باسم الشاه عباس الصفوي . . فيكون النصاب عليه بالمن الشاهي مائة وثلاثة وخمسين من ونصف من وخمسة وسبعين مثقالا . وإلى هذا ينظر كلام جدي - قدس سره - ومن حذا حذوه ، حيث قال : إن الاحتياط في نحو هذه الأعصار - وهي سنة ألف ومائة واثنين من الهجرة - إن اعتبر النصاب بالمن المتعارف فيه أن يجعل ثلاثمائة من بالمن التبريزي . فروع : أ : قال في المنتهى : لو بلغت الغلة النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ، وكذا لو بلغت بالوزن دون الكيل . . ولو بلغت بالكيل دون الوزن - كالشعير ، فإنه أخف من الحنطة مثلا - لم تجب الزكاة على الأقوى ( 1 ) . أقول : البلوغ بالوزن دون الكيل يتصور بأن يصنع وعاء يسع ألفا ومائة وسبعين درهما من الشعير ، فهو صاع ، ولكنه يسع من الحنطة أكثر من ذلك قطعا ، فيكون نصاب الحنطة بالوزن أقل من ثلاثمائة صاع من ذلك الصاع . أو يصنع ما يسع هذا الوزن من الحنطة ولكن لتقريبية مل الصاع كيل وزن النصاب بأقل من ثلاثمائة صاع ولو ببعض الصاع . ثم أقول : إن ما ذكره عندي محل نظر ، وإن تبعه جمع ممن عنه تأخر ( 2 ) . بيان ذلك : إن المعلوم بنقل الأصحاب وتصريح أهل اللغة - بل بالأخبار - أن الصاع اسم لمكيال معين كانوا يكيلون به الغلات وغيرها . ومن البديهيات أن الوعاء والمكيال الذي يسع الألف ونحوه إذا قدر
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 497 . ( 2 ) انظر : البيان : 293 ، والمدارك 5 : 136 .