تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وتشديد الباء ، والألف المقصورة - ولا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك ( 1 ) ، على ما قطع به الأصحاب ، بل يظهر من بعضها لاتفاق عليه ( 2 ) . وهو الموافق للأصل ، حيث إنه سيأتي - إن شاء الله سبحانه - أنه لا تخيير لغير المالك في أخذ شئ ، ولا يجوز له مزاحمته . وتؤيده الموثقة المتقدمة ( 3 ) ، والشهرة العظيمة ، بل الاجماع المنقول ( 4 ) ، فلا محيص عنه . وهل يجوز الأخذ مع رضاه ، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة ، أم لا ؟ صرح بعضهم - ومنهم : الفاضل في التذكرة - بالأول في الجميع ( 5 ) ، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى ( 6 ) . وقيل بالثاني في الربى والفحل خاصة ( 7 ) . وذهب جدي الفاضل - قدس سره - إلى الثاني في الأول - أي الربى - وإلى الأول في الثاني والثالث . ولعل منشاء الخلاف : الخلاف في أن جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال ونحوه مما يتضرر به المالك ، أو المرض وفساد اللحم ؟ والحق عدم صلاحية شئ منهما للاستناد ، بل المستند الموثقة ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه ، إلا أنها لا تثبت أزيد من
هامش
( 1 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 485 ، وصاحب الحدائق 12 : 70 . ( 2 ) كصاحب الرياض 1 : 268 . ( 3 ) في ص 133 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 268 ، والحدائق 12 : 70 . ( 5 ) التذكرة 1 : 215 . ( 6 ) المنتهى 1 : 485 . ( 7 ) كما في المسالك 1 : 54 .