تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الزكاة ، فالأول يجمعهما الغنم والشاة ، والثاني الإبل ، والثالث البقر ، فيصدق اسم الغنم والإبل والبقر عرفا ، فالنصاب المجتمع من كل من الصنفين يجب فيه الزكاة . وهل يخرج المالك من أيهما شاء وإن تفاوت الغنم ؟ أو يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مطلقا ؟ أو يناط بتفاوت الغنم ؟ الأظهر : الأول ، لصدق امتثال إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة ، وعدم ما يدل على اعتبار القيمة . والأشهر - كما قيل - : الثاني ( 1 ) ، والأحوط : الثالث ، وقيل : الثاني ( 2 ) . وكذا إذا كانت للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت ، لما مر . المسألة السابعة : اختلف الأصحاب في عد الأكولة وفحل الضراب . فذهب الفاضلان في النافع والارشاد والتبصرة والشهيدان في اللمعة والروضة إلى عدم عدهما ( 3 ) ، ونقل عن الحلبي في الأخير أيضا ( 4 ) ، لصحيحة البجلي : ( ليس في الأكيلة ولا في الربى - والربى التي تربي اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ) ( 5 ) . وظاهر الأكثر عدهما ، للاطلاقات . وضعف دلالة الصحيحة ، لاحتمال أن يكون المراد عدم أخذهما
هامش
( 1 ) كما في الحدائق 12 : 71 . ( 2 ) كما في المدارك 5 : 102 . ( 3 ) النافع : 79 ، الإرشاد 1 : 281 ، التبصرة : 45 ، اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 27 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 167 . ( 5 ) الكافي 3 : 535 / 2 ، الفقيه 2 : 14 / 37 ، الوسائل 9 : 124 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 132 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث