تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
للصدقة ، ولاشتمالها على الربى وشاة اللبن المعدان اتفاقا . ولقرينة موثقة سماعة : ( لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والده ، ولا كبش الفحل ) ( 1 ) . مع أن الرواية مع صحتها غير صالحة للحجية ، لمخالفة الشهرة . ويرد الأول : بكونه خلاف الظاهر جدا . والثاني : بأن مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه ، مع أن الاتفاق المدعى غير ثابت ، بل نفى بعض متأخري المتأخرين البعد عن عدم عد سائر الأجزاء أيضا ( 2 ) . والثالث : بعدم صلاحيته للقرينة ، لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم العد . والرابع : بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجية ، كيف ؟ ! واقتصر بعضهم في نقل القول بعد الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد وابن فهد في المحرر والموجز ، وقال : ونقل في الدروس قولا بالعد أيضا ( 3 ) ، وبعد الفحل عن الحلي والمختلف ( 4 ) . والأولى رد الصحيحة بالاجمال : أما في الأكلية ، فلأنها مفسرة بالسمينة المعدة للأكل في كلام بعض الفقهاء ( 5 ) ، وفسرها بها في النهاية الأثيرية أيضا ، وفيها : وقيل : هي الخصي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 535 / 3 ، الفقيه 2 : 14 / 38 ، الوسائل 9 : 125 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 2 . ( 2 ) كصاحب الحدائق 12 : 70 . ( 3 ) الدروس 1 : 235 . ( 4 ) الحلي في السرائر 1 : 437 ، المختلف : 177 . ( 5 ) كما في الذخيرة : 437 ، والرياض 1 : 268 .
مستند الشيعة — صفحة 133 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث