للصدقة ، ولاشتمالها على الربى وشاة اللبن المعدان اتفاقا .
ولقرينة موثقة سماعة : ( لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة
تكون في الغنم - ولا والده ، ولا كبش الفحل ) ( 1 ) .
مع أن الرواية مع صحتها غير صالحة للحجية ، لمخالفة الشهرة .
ويرد الأول : بكونه خلاف الظاهر جدا .
والثاني : بأن مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل
بسائر أجزائه ، مع أن الاتفاق المدعى غير ثابت ، بل نفى بعض متأخري
المتأخرين البعد عن عدم عد سائر الأجزاء أيضا ( 2 ) .
والثالث : بعدم صلاحيته للقرينة ، لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم
العد .
والرابع : بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجية ، كيف ؟ ! واقتصر
بعضهم في نقل القول بعد الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد
وابن فهد في المحرر والموجز ، وقال : ونقل في الدروس قولا بالعد
أيضا ( 3 ) ، وبعد الفحل عن الحلي والمختلف ( 4 ) .
والأولى رد الصحيحة بالاجمال :
أما في الأكلية ، فلأنها مفسرة بالسمينة المعدة للأكل في كلام بعض
الفقهاء ( 5 ) ، وفسرها بها في النهاية الأثيرية أيضا ، وفيها : وقيل : هي الخصي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 535 / 3 ، الفقيه 2 : 14 / 38 ، الوسائل 9 : 125 أبواب زكاة الأنعام
ب 10 ح 2 .
( 2 ) كصاحب الحدائق 12 : 70 .
( 3 ) الدروس 1 : 235 .
( 4 ) الحلي في السرائر 1 : 437 ، المختلف : 177 .
( 5 ) كما في الذخيرة : 437 ، والرياض 1 : 268 .