پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 134

پدیدآورندگان:

ص۱۳۴
والهرمة والعاقر من الغنم ( 2 ) . وفي القاموس : الأكولة العاقر من الشياه تعزل للأكل كالأكيلة ( 2 ) . وفسرها في الموثقة بالكبيرة ، وهي أيضا مجملة ، لامكان إرادة الكبير في السن ، فيوافق تفسيرها بالهرمة ، والكبير في الجسم فيوافق السمينة . وعلى التقديرين ، تعارضها صحيحة محمد بن قيس ، وفيها : ( ويعد صغيرها وكبيرها ) ( 3 ) . وأما في الفحل ، فلأن إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى ( اللام ) ، فيراد به فحل الضراب ، لأنه الفحل الذي يكون للغنم ، وأن يكون بمعنى ( من ) ، وحينئذ فإطلاقه يخالف الاجماع ، وتقييده يوجب تخصيص الأكثر . إلا أنه يحصل الاجمال حينئذ في المطلقات أيضا ، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال . وعلى هذا ، فيقوى القول الأول ، وهو عدم عد الصنفين ، بل لا يبعد عدم عد الربى بالمعنى المفسر به في الصحيحة وشاة اللبن - أي المعدة للبن - بل سائر محتملات معنى الأولين أيضا ، لولا الاتفاق على عد ما عدا المعدة للأكل وفحل الضراب . إلا أن الاتفاق في غيرهما - ولا أقل من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له - يمنع من العمل بها في غيرهما ، بل الأحوط ترك العمل بها فيهما أيضا وعد الجميع . المسألة الثامنة : صرح جماعة بأنه لا يجوز أخذ الربى - بضم الراء
پاورقی
( 1 ) النهاية الأثرية 1 : 58 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 339 . ( 3 ) تقدمت في ص 113 .