تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وحيث كان المستند فيها منحصرا بالاجماع والآية ، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الاجماع ودلت الآية ، وهو ما إذا وجد في النصاب صحيح فتي ، فلو كان كله مريضا - مثلا - لم يكلف شراء الصحيح ، ولعله إجماعي أيضا ، كما يظهر من المنتهى ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، فإنه لا إجماع هاهنا ولا دلالة للآية ، لأن قوله تعالى : ( منه ) يدل على أن الخبيث بعض المال ، وكذا يظهر من قوله تعالى : ( ولا تيمموا ) ، فإن القصد إلى الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا . المسألة الخامسة : لو حال على نصاب أحوال وكان يخرج فريضته من غيره ، تعددت الزكاة ، لعموم أدلة الوجوب السالم عن المعارض . ولو لم يخرج من غيره أخرج عن سنة لا غير ، سواء أخرجها من النصاب أو لم يخرج أصلا ، لنقصان ملكية النصاب ، لتعلق الزكاة بالعين . والظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره ، كما مر ، ووجهه ظاهر . وإن كان المال الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب ، تعددت الزكاة ، ويجبر من الزائد حتى ينقص النصاب . المسألة السادسة : الضأن والمعز جنس واحد ، وكذا البخاتي والعراب ، والبقر والجاموس ، بلا خلاف يعرف ، كما في التذكرة والمنتهى والذخيرة ( 3 ) ، وفي المدارك : إن الحكم مقطوع به بين الأصحاب ( 4 ) . ويدل عليه دخول كل من صنفين تحت جنس واحد تعلقت به
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 485 . ( 2 ) كالرياض 1 : 269 . ( 3 ) التذكرة 1 : 210 ، المنتهى 1 : 489 ، الذخيرة : 431 . ( 4 ) المدارك 5 : 101 .