تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وعلى قولين في الثاني : أحدهما : أنها ما دخلت في السنة الثالثة ، ذكره في الصحاح والقاموس والمغرب والنهاية ( 1 ) . وثانيهما : أنها ما دخلت في الثانية ، ذكره في المجمل ( 2 ) . ومنه ظهر أن المشهور فيما بين أهل اللغة القول الأول . وأما الفقهاء فكلماتهم مختلفة ، ولعل المشهور عندهم في الفريضة الثانية : القول الثاني ، وفي الأولى : الثالث ، ومع هذا الاختلاف فالحكم بالتعيين مشكل ، وأصل البراءة مع الأقل ( 3 ) ، وأصل الاشتغال والاحتياط مع الأكثر ، والله الموفق . المسألة الرابعة : قد صرح الأصحاب من غير ذكر خلاف أنه لا تكفي في الفريضة المريضة من الصحاح ، والهرمة من الفتيات ، وذات العوار من السليمة . بل عليه دعوى الاجماع مستفيضة ( 4 ) ، بل هو إجماع حقيقة ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى قوله سبحانه : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 5 ) ، وصدق الخبيث على الأصناف الثلاثة وإن لم يكن معلوما لغة ، إلا أنه يراد منه الردي من كل جنس بقرينة الأخبار الواردة في شأن نزول الآية . . كموثقة أبي بصير : في قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2295 ، القاموس 4 : 311 ، المغرب 1 : 69 ، النهاية الأثيرية 1 : 226 . ( 2 ) مجمل اللغة 1 : 371 . ( 3 ) في ( س ) و ( ح ) : الأول . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 269 ، مفتاح الكرامة : 3 : 75 . ( 5 ) البقرة : 267 .
مستند الشيعة — صفحة 129 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث