وكذا روايات نشيط بن صالح ( 1 ) وناصح ( 2 ) ، والحضرمي ( 3 ) وأبي الربيع ( 4 ) ،
وغير ذلك .
الثاني : أن يصلي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه مع
الامكان .
ولا شك في الاجتزاء بتلك الصلاة مع الضرورة ، وبدونها إذا تمكن من
الاتيان بجميع الواجبات بنفسه ، وكذا مع عدم التمكن إذا لم تكن له مندوحة عن
تلك الصلاة ولم يمكنه الصلاة منفردا ، كالمصاحب في سفر مع جماعة المخالفين .
وإنما الاشكال فيما إذا لم يتمكن من الواجبات بأسرها وكانت له مندوحة
من الصلاة معهم ، أو لم تكن ولكن أمكن له الانفراد أيضا قبلها أو بعدها .
والظاهر الاجتزاء أيضا ، لصحيحة أبي بصير ( 5 ) ، وروايات البزنطي ( 6 ) ،
وأحمد بن عائذ ( 7 ) ، وابن أسباط ( 8 ) ، وابن عذافر ( 9 ) ، وإسحاق بن عمار ( 10 ) ، وغيرها .
ولكن الظاهر أن ذلك إنما هو فيما كان لذلك جهة رجحان ، ولا أقل من أن
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 273 / 789 ، الوسائل 8 : 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 3 : 270 / 775 ، الوسائل 8 : 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 3 : 246 / 671 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 3 : 33 / 120 ، الوسائل 8 : 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 3 : 275 / 801 ، الوسائل 8 : 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 37 / 132 ، الإستبصار 1 : 431 / 1665 ، الوسائل 8 : 365 أبواب صلاة الجماعة
ب 33 ح 6 .
( 7 ) التهذيب 3 : 37 / 131 ، الإستبصار 1 : 431 / 1664 .
( 8 ) التهذيب 3 : 36 / 130 ، الإستبصار 1 : 430 / 1659 ، الوسائل 8 : 364 أبواب صلاة
الجماعة ب 33 ح 5 .
( 9 ) التهذيب 2 : 296 / 1194 ، علل الشرائع : 340 / 2 ، الوسائل 8 : 363 أبواب صلاة الجماعة
ب 33 ح 3 .
( 10 ) التهذيب 3 : 38 / 133 ، الإستبصار 1 : 431 / 1666 ، الوسائل 8 : 368 أبواب صلاة المجاعة
ب 34 ح 4 .