تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لصحيحة إسماعيل والرضوي وصحيحة محمد الثالثة المتقدمة جميعا ( 1 ) ، وصحيحة العيص : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ، قال : " يصليها أربعا " وقال : " لا يزال يقصر حتى يدخل بيته " ( 2 ) . ويدل عليه أيضا مفهوم الغاية في الأخبار المتكثرة من الصحاح وغيرها الناطقة بأن المسافر يقصر حتى يدخل بيته أو أهله أو منزله ( 3 ) . والأقوال المخالفة في هذه المسألة أيضا كسابقها . فقيل : يقصر ، ولكنه مجهول القائل بل غير معلوم الوجود إذ نقله الشهيد في الذكرى ، وفي كلامه دلالة واضحة على أن فيه سهوا منه أو من النساخ ( 4 ) . وقيل بالتخيير ( 5 ) . وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة ( 6 ) . دليل التقصير : صحيحة محمد الثانية ( 7 ) . ولا دلالة لها ، إذ المذكور فيها : " يدخل من سفره " بصيغة المضارع ولا دلالة لها على حكم بعد الدخول . ورواية زرارة ( 8 ) في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضا . وهي خارجة عن المقصود ، لمنع التلازم بين حكم الأداء والقضاء لو سلم في القضاء .
هامش
( 1 ) في ص 327 و 328 و 331 . ( 2 ) التهذيب 3 : 162 / 352 ، الوسائل 8 : 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 8 : 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 . ( 4 ) الذكرى : 256 . ( 5 ) حكاه عن ابن الجنيد في الذكري : 256 . ( 6 ) كما في النهاية : 123 . ( 7 ) المتقدمة في ص 328 . ( 8 ) الآتية في ص 336 .