تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
في فرض الله عز وجل " ( 1 ) . والرضوي " وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شئ ولا إعادة عليك إلا أن تكون قد سمعت الحديث " ( 2 ) . وضعفه غير ضائر ، لانجباره بالشهرة العظيمة .
وإن لم يكن عامدا فإما يكون جاهلا أو ناسيا ، فها هنا مقامان . المقام الأول : أن يكون جاهلا . فالحق المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه ، بل عليه الاجماع عن ظاهر جملة من عبارات الأصحاب ( 3 ) ، لصحيحتي زرارة ومحمد وليث المتقدمة . خلافا للعماني ( 4 ) فيعيد مطلقا ، للأصول ، وإطلاق صحيحة الحلبي ورواية الخصال المتقدمتين . ويجاب عن المجيع بأعميته مما مر مطلقا فيجب تخصيصه به ، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي في الناسي . وللمحكي عن الإسكافي والحلبي ( 5 ) فيعيد في الوقت خاصة ، لاطلاق صحيحة العيص : عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، فقال : " إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 604 ، الوسائل 8 : 508 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 8 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 162 ، مستدرك الوسائل 6 : 539 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 2 . ( 3 ) حكاه في الرياض 1 : 257 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 164 . ( 5 ) عن الإسكافي في المختلف : 164 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 116 . ( 6 ) الكافي 3 : 435 الصلاة ب 83 ح 6 ، التهذيب 3 : 169 ، 372 ، 3 : 225 / 569 ، الإستبصار 1 : 241 / 860 ، الوسائل 8 : 505 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1 .