تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
يقض فيها ، لعموم قوله : " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " ( 1 ) . ولأصالة عدم التعيين . ولا يتخير في هذه الأماكن في قضاء ما فاتته في غيرها ، لما مر ، ولاختصاص التخيير بحكم التبادر بالصلوات الأدائية . ح : الأفضل في المواطن الأربعة الاتمام ، كما يستفاد من الأخبار المذكورة تصريحا وتلويحا .
المسألة الثانية : لو أتم من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا في الاتمام تجب عليه الإعادة مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه . والظاهر أنه متفق عليه بين الأصحاب ، ونقل في التذكرة اتفاقهم عليه أيضا ( 2 ) . ويدل عليه عدم صدق الامتثال ، وصحيحة زرارة ومحمد : رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : " إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت [ عليه ] ولم يعلمها فلا إعادة عليه " ( 3 ) . وصحيحة الحلبي : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، فقال : " أعد " ( 4 ) . وظهورها في النسيان لكون الحلبي أجل شأنا من أن يفعل ذلك عمدا غير ضائر ، إذ وجوب الإعادة مع النسيان يستلزمها مع العمد بالطريق الأولى . ومفهوم صحيحة ليث المرادي : " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، فإن صامه بجهالة لم يقضه " ( 5 ) . وفي المروي في الخصال : " ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 ، وج 3 : 107 / 150 . ( 2 ) التذكرة 1 : 193 . ( 3 ) التهذيب 3 : 226 / 571 ، الوسائل 8 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 2 : 14 / 33 ، الوسائل 8 : 507 أبواب صلاة المسافر 17 ح 6 . ( 5 ) الكافي 4 : 128 الصيام ب 50 ح 3 ، الوسائل 10 : 180 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 6 .