تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ورد بكون الروايتين متروكتين ، لتضمنهما ثبوت الحكم في الأقل من الخمسة أيضا الصادق على ثلاثة وأربعة بل يوم أو بعض يوم ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة . ومعارضتين مع النصوص المتقدمة ومع ما ورد في بعض الصحاح من أنه " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " ( 1 ) . ويجاب عن الأول : بأن ذلك غير ضائر في الحجية ، لأنه يكون كالعام المخصص ، مع أنه نفى في الذخيرة البعد عن القول بمضمونها وقال : إن ظاهر الإقامة يقتضي قدرا معتدا به ، فلا يصدق على يوم واحد أو بعض يوم والمتيقن منه المساواة بين الخمسة وما قاربها ، والعمل به غير بعيد - إلى أن قال طاب ثراه - : وبالجملة فالمتجه عندي العمل بمضمون الخبر كما قاله بعض أفاضل المتأخرين . ثم ذكر - في بيان انتفاء الشهرة القديمة على خلافه - أن مخالفة من تقدم على الشيخ بمضمون الرواية غير واضح ، بل إيراد الصدوق لها يقتضي عمله بها ( 2 ) . وعن الثاني : بأن التعارض بالعموم والخصوص المطلقين ، وحمل العام على الخاص لازم . ومن ذلك تظهر قوة قول الشيخ وتابعيه ، بل ما نفى عنه البعد في الذخيرة . إلا أن دليلهم عن إفادة وجوب التقصير بالنهار قاصر لمكان الجملة الخبرية ، وإثبات الوجوب بالاجماع المركب مشكل ، وعلى هذا فلو أتم في النهارية أيضا ما لم يقم العشرة كان أحوط .
المسألة الرابعة : استفاضت الروايات على وجوب التقصير على المكاري والجمال إذا جد بهما السير . ففي صحيحة محمد : " المكاري والجمال إذا جد بهما فليقصرا " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ، الفقيه 1 : 280 / 1270 ، التهذيب 3 : 220 / 551 ، الوسائل 8 : 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 . ( 2 ) الذخيرة : 410 . ( 3 ) التهذيب 3 : 215 / 528 ، الإستبصار 1 : 233 / 830 ، الوسائل 8 : 490 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 287 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث