تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
إيجاب فرد منها لا جميع الأفراد . مع أنه لو كان كذلك لم يجز التقييد بهذا القدر حتى لا يبقى إلا اثنان للاجماع على التمام في الثالث . خلافا للمحكي عن الشهيد فحكم [ بالقصر ] ( 1 ) إلى الثالث ، لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدئ . ( 2 ) . ويضعف بمنع الزوال . ثم المراد بالسفر الثاني الذي يتم فيه هل هو ما ينشئه بعد ذهابه إلى مقصوده في الأول سواء كان عودا إلى مبدئه للسفر الأول أو إنشاء لسفر آخر ، أو الثاني خاصة ، أو ما أينشئه بعد العود إلى المبدأ ؟ الظاهر : الأول ، لما مر من الاقتصار على المتيقن .
المسألة الثالثة : لو أقام من السفر عمله في أحد البلدان أقل من عشرة كان باقيا على حكم الصيام والتمام في الليل والنهار ، على المشهور سيما بين المتأخرين ، وعن السرائر دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، للعمومات المتقدمة المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الاتمام ، خرج من أقام العشرة بالاجماع والنص فبقي غيره . خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 4 ) ، فجعل الخمسة كالعشرة مطلقا . ولا دليل عليه ظاهرا . وللمحكي عن المبسوط والنهاية والقاضي وابن حمزة ( 5 ) ، فجعلوها كالعشرة في تقصير صلاة النهار خاصة دون الليلية والصيام ، لصحيحة ابن سنان وروايته المتقدمتين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في النسخ بالاتمام ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) الذكرى : 258 . ( 3 ) السرائر 1 : 341 . ( 4 ) حكاه عنه في الذكرى : 260 . ( 5 ) المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 122 ، القاضي في المهذب 1 : 106 ، ابن حمزة في الوسيلة : 108 . ( 6 ) في ص 280 .