لا يثق بدينه وتدينه كالرضوي المنجبر ( 1 ) ، أو غير المأمون على قراءته الاخفاتية
كصحيحة ابن سنان ( 2 ) .
ولا تثبت مانعية الفسق مطلقا من حسنة زرارة : " إن أمير المؤمنين عليه
السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام
فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم " الحديث ( 3 ) .
ولا من المروي عن أبي ذر : إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل إمامك
سفيها ولا فاسقا ( 4 ) .
لمنع العموم أو الاطلاق في الفاسق في الأول حتى يشمل الفاسق بواسطة
الأصل أيضا فإنه قضية في واقعة فلعله المجاهر أو المقارف للذنب ، مضافا إلى عدم
صحة صلاة من يتقدم الحجة .
ومنع إرادة إمام الجماعة من الإمام والنهي من قوله : " فلا تجعل " في الثاني .
مع أنه قول أبي ذر ولا حجية فيه إلا إذا أخبر ، وإن ورد أنه ليس أصدق لهجة
منه ( 5 ) .
ولا من رواية زيد بن علي : " الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه
ضيع من السنة أعظمها " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 144 ، مستدرك الوسائل 6 : 462 أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 3 : 35 / 124 ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9 .
( 3 ) الكافي 3 : 374 الصلاة ب 55 ح 6 ، التهذيب 3 : 266 / 756 الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة
الجمعة ب 29 ح 4 .
( 4 ) الفقيه 1 : 247 / 1103 ، التهذيب 3 : 30 / 107 ، الوسائل 8 : 314 أبواب صلاة الجماعة
ب 11 ح 2 .
( 5 ) البحار 22 : 329 .
( 6 ) الفقيه 1 : 248 / 1107 ، التهذيب 3 : 30 / 108 ، الوسائل 8 : 320 أبواب صلاة الجماعة
ب 13 ح 1 .