الفصل الثالث :
في شرائط الجماعة وآدابها ولوازمها
والكلام إما في الشرائط المختصة بالإمام أو في غيرها ، فها هنا بحثان .
البحث الأول : في الشرائط المختصة بالإمام .
وهي إما واجبة أو مستحبة ، فها هنا مقامان .
المقام الأول :
في شرائط الإمام الواجبة ، وهي أمور :
الأول : العقل ، فلا تصح إمامة المجنون المطبق ولا ذي الأدوار حال
الجنون ، اتفاقا ، له ، ولصحيحة زرارة : " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم ،
والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين " ( 1 ) .
ونحوها مرسلة الفقيه ( 2 ) .
وأبي بصير : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ،
والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي " ( 3 ) .
ولا يضر اشتمالها على الجملة الخبرية أو المحتملة لها بعد الاتفاق على
الحرمة ، فإنها قرينة على إرادتها هنا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 56 ح 4 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 1 : 247 / 1106 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 55 ح 1 ، التهذيب 3 : 26 / 92 ، الإستبصار 1 : 422 / 1626 ،
الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5 .