تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
والثالث : احتسابهما يومين مطلقا ، فيتم العشرة بهما وبثمانية أخرى ، يظهر من بعضهم القول به . والرابع : احتسابهما يومين إن دخل قبل الزوال كثيرا وخرج بعده كذلك ، ولو عكس أو دخل وخرج عند الزوال فيسقطهما أو يلفق ( 1 ) . والحق هو الأول ، لأن اليوم حقيقة في ذلك الزمان الممتد المتصل تاما ، ولا يصدق على نصف من يوم ونصف من آخر أو غير معلوم صدقه عليه ، فما لم يتحقق هذا الزمان الممتد عشر مرات لم يعلم صدق عشرة أيام . والتلفيق مطلقا أو احتساب الناقص كذلك خلاف الأصل والحقيقة ، فيحتاج إلى دليل . ومستند المخالفين ودفعه ظاهر ، وأقوى اعتمادهم على الصدق العرفي الممنوع جدا .
ح : لو حصل له قصد الإقامة عشرة في أثناء صلاة مقصورة يتم الصلاة ، بلا خلاف ظاهر ، بل من بعضهم الاجماع عليه ( 2 ) ، وتدل عليه صحيحة ابن يقطين : عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : " يتم إذا بدت له الإقامة " ( 3 ) . ونحوها حسنة سهل بن اليسع ( 4 ) .
ط : إن رجع ناوي الإقامة عن قصده فإن لم يصل صلاة تامة رجع إلى التقصير ، وإن صلى صلاة تامة ولو واحدة أتم سائر ما يصلي في ذلك المقام ولو صلاة واحدة ، بلا خلاف في شئ من الحكمين ، بل عن جماعة الاجماع عليه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما يظهر ذلك من بعض مشايخ صاحب الحدائق ، انظر الحدائق 11 : 347 . ( 2 ) التذكرة : 193 . ( 3 ) الكافي 3 : 435 الصلاة ب 83 ح 8 ، الفقيه 1 : 285 / 1299 ، التهذيب 3 : 224 / 564 ، الوسائل 8 : 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 3 : 224 / 565 ، الوسائل 8 : 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 2 . ( 5 ) منهم صاحب المدارك 4 : 463 والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .