تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شذوذ القول بالضم هنا . ولو لم يقصد إقامة مستأنفة فالمشهور وجوب القصر بالخروج عن الموضع الأول ، ونسب إلى الشيخ والحلي والفاضل ( 1 ) . وقيل باختصاصه بحال الإياب فيتم في الذهاب ، حكي عن الشهيدين ( 2 ) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر أيضا ، بل نسب القول بالتمام مطلقا - حتى في الإياب - إليهم . وعلى هذا فهو قول ثالث ، وأفتى به الفاضل في جواب المسائل المهنائية ( 3 ) . وهنا قول رابع وهو القصر ذاهبا وجائيا وفي الموضعين ، إلا إذا قصد إقامة جديدة أو أراد تكميل الإقامة الأولى ، نسب إلى ظاهر المختلف ( 4 ) . وقد يحكى قول خامس ينسب إلى البيان ، وهو الفرق في العود بين عدم إقامة أصلا وبين الإقامة في الجملة وإن كان دون العشرة ، فيقصر ذاهبا وجائيا في الأول وعائدا خاصة في الثاني ( 5 ) . دليل الأولين : ضم الذهاب مع الإياب ، وإطلاقات وجوب القصر على المسافر ، خرج موضع الإقامة حال الإقامة فيبقى الباقي . ودليل الثاني : عدم ضمه ، وكون الأصل في الصلاة التمام كما يستفاد من الغلبة ، واستصحاب حال المكلف ، خرج حالة الإياب لقصد المسافة ، فبقي الباقي . ودليل الثالث : ذلك الأصل ، وكون محل الإقامة بمنزلة الوطن . ودليل الأخيرين : اعتبارات ضعيفة .
هامش
( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 138 ، الحلي في السرائر 1 : 346 ، الفاضل في المنتهى 1 : 398 ، والقواعد 1 : 50 . ( 2 ) الشهيد الأول في الدروس 1 : 214 الشهيد الثاني في نتائج الأفكار ( رسائل الشهيد الثاني ) : 186 . ( 3 ) أجوبة المسائل المهنائية : 131 . ( 4 ) المختلف : 171 . ( 5 ) البيان : 266 .
مستند الشيعة — صفحة 255 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث