تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بين قصد إقامتين يتم في الجميع وجوبا ، لما ذكرنا سابقا من أن الثابت ضم إياب واحد مع الذهاب لا التردد مكررا . هذا إذا لم تكن المسافة بين الموضعين أربعة ، وإلا فكما عرفت يجب القصر مع قصد الإقامتين في طرفي الترددات .
و : اليوم وإن كان حقيقة فيما بين الطلوعين إلا أنه يدخل هنا الليالي إجماعا ، لا بمعنى اشتراط عشرة ليال أيضا ، بل بمعنى أن يقيم في الليالي المتخللة بين العشرة أيام ، فلو أقام الأيام وخرج الليالي لم يكن إقامة عشرة إجماعا ، ولكن لو دخل أول طلوع الشمس من يوم وخروج أول غروبها من العاشر كفى وإن لم يقم إلا تسعة ليال ، للاجماع أيضا وصدق إقامة العشرة .
ز : تجب إقامة عشرة أيام تامة ، لأنها مقتضى اللفظ ، فلو نقص عنها بعض يوم ولو نصف ساعة لم يكن إقامة العشرة . ويظهر من بعضهم احتساب يوم الدخول والخروج منها ولو كانا بعض يوم ( 1 ) . ولا وجه له ، والصدق العرفي الذي ادعاه ممنوع . ولو دخل في أثناء يوم وخرج في أثناء يوم آخر ففي احتسابهما أربعة أوجه بل أقوال : الأول : عدم احتسابهما مطلقا لا يوما ولا يومين واشتراط عشرة تامة غيرهما ، اختاره في المدارك ( 2 ) . والثاني : احتسابهما يوما واحدا بالتلفيق ، استقر به في الذكرى وروض الجنان والبحار ( 3 ) ، وبعض مشايخنا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نقله في الحدائق 11 : 347 عن بعض مشايخه المحققين . ( 2 ) المدارك 4 : 460 . ( 3 ) الذكرى : 256 ، روض الجنان : 386 ، البحار 86 : 43 . ( 4 ) الرياض 1 : 259 .