تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الإقامة في قرية دون رستاق أو مملكة . وعلى هذا فيضر في قصد الإقامة قصد الخروج إلى قرية أخرى ولو كانت قريبة جدا ، ولا يضر الخروج عن دورها بقليل أو في زمان يسير .
ه‍ : لو نوى المسافر الإقامة في بلدة وأقام العشرة أو صلى فيها صلاة تامة ، ثم بدا له الخروج ، فإن كان إلى المسافة فحكمه واضح . وإن كان إلى ما دونها : فإما لا يريد العود إلى موضع الإقامة ، أو يريده . فإن لم يرد : فإما يقصد المسافرة من ذلك الموضع بغير قصد إقامة في الموضع الثاني فيقصر ، أو يقصد فيه الإقامة ، فيتم في ذلك الموضع والطريق إن لم يبلغ الأربعة ، ويتخير في الطريق إن بلغها ، والكل ظاهر . وإن أراد العود : فإما يكون بعد قصد إقامة في ذلك الموضع الثاني أو قبله . فإن كان بعده يتم في الطريق ذهابا وإيابا وجوبا مع عدم كونه أربعة ، وتخييرا مع كونه أربعة ، وفي ذلك الموضع والموضع الأول وجوبا إن أراد قصد إقامة مستأنفة في الموضع الأول ، ويقصر حين الخروج من ذلك الموضع الثاني في الطريق وفي الموضع الأول إن لم يرده . وإن كان قبله : فإما بلغ المسافة أربعة ، أم لا . فإن بلغ : فإن أراد العود ليومه يقصر في الطريق ذهابا وإيابا وفي ذلك الموضع وجوبا وكذا في محل الإقامة مع عدم قصد إقامة جديدة فيه . وإن لم يرد العود ليومه بل عاد بعد يوم ونحوه : فإن قصد إقامة مستأنفة بنى على ضم الإياب مع الذهاب في وجوب القصر أو جوازه أو عدم الضم أصلا ، والمشهور هنا الأخير ، وقيل : بلا خلاف ظاهر ، بل قيل : إنه إجماع ( 1 ) . والحق الثاني ، لما مر في المسألة الثالثة من الشرط الأول ( 2 ) ، بل الأول ، لعدم معلومية
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 260 . ( 2 ) راجع ص 190 .