تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
مسيره يكون في عرض المسافة ( 1 ) .
ي : لو ذهب إلى منزل من طريق وقصد الرجوع من طريق آخر شبه قوس ، لم يقصر ما لم يبلغ قدر المسافة التي تعد في العرف ذهابا من البلد مسافة موجبة أو مجوزة ، إلا أن يبلغ المجموع ثمانية ملفقة ، فيقصر على الجواز . والوجه ظاهر مما مر .
الشرط الثاني : قصد إحدى المسافتين المذكورتين للوجوب أو الجواز ولو في أثناء الطريق . فلو قصد الأقل أو لم يقصد مسافة لم يجب التقصير أو لم يجز ، وإن ذهب أضعاف المسافة . وإن قصدها يجب أو يجوز ، ولو لم يقطع بعد المسافة بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا في الحكمين ( 2 ) . له ، ولرواية صفوان المتقدمة ( 3 ) ، فيهما . ولا يضر الاتيان بالجملة الخبرية ، لعدم الفصل . ولموثقة الساباطي وذيل مرسلة ابن بكير السالفتين ( 4 ) ، في الحكم الأول . ولصدر الثانية ، في الثاني ، مضافا إلى الاجماع على اعتبار المسافة ، وليس المراد قطعها إجماعا ونصا ، كما يظهر من أخبار حد الترخص وغيرها ، واستلزام إرادته عدم القصر في الثمانية التي بين الوطنين ، وبطلانه ظاهر . نعم يقصر في الرجوع إذا بلغ المسافة وقصد الرجوع إلى أولها ، إجماعا ، لحصول الشرط ، وموثقة الساباطي : عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف
هامش
( 1 ) الوافي 7 : 131 . ( 2 ) انظر المعتبر 2 : 468 ، والمنتهى 1 : 390 ، والمدارك 4 : 439 ، والذخيرة : 407 ، والرياض 1 : 250 . ( 4 ) في ص 187 . ( 5 ) في ص 178 و 180 .
مستند الشيعة — صفحة 215 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث