تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
صحيحة أبي ولاد ، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمتين ( 1 ) ، فلا يتخير في الثلاثة فما دونها وإن رجع .
ز : لو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة دون الآخر ، فإن سلك الأقرب أتم ذهابا وإيابا . وإن سلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر إجماعا ، كما صرح به غير واحد ( 2 ) . وكذا إن كان للترخص ، على الأظهر الأشهر ، بل عن ظاهر البعض كونه إجماعيا ( 3 ) ، لصدق قصد المسافة . خلافا للمحكي عن القاضي فيتم ( 4 ) ، لأنه كاللاهي بصيده . وهو ضعيف ، لأن السفر بقصد الترخص غير محرم ، للأصل ، والقياس فاسد . ولو ذهب من الأقرب قاصدا للرجوع من الأبعد قصر في الذهاب على الجواز ، وفي الرجوع على الوجوب . أما الثاني فظاهر . وأما الأول فلما مر من ضم الإياب مع الذهاب جوازا . ولو عكس قصر فيهما وجوبا . ولو كان أبعد المسافتين مسافة جواز التقصير - أي الأربعة إلى ما دون الثمانية - والأقرب أقل من الأربعة ، فإن سلك من الأبعد جاز التقصير سواء رجع منه أو من الأقرب ، وإن سلك الأقرب أتم ذهابا وجوبا إن عاد منه أو من الأبعد مع عدم بلوغ المجموع الثمانية ، وجوازا إن بلغ المجموع ثمانية .
ح : لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا ، فإن بلغ في الرجوع موضع
هامش
( 1 ) في ص 199 . ( 2 ) كالتذكرة 1 : 188 ، والذخيرة : 407 ، والرياض 1 : 249 . ( 3 ) يظهر ذلك من التذكرة 1 : 188 . ( 4 ) المهذب 1 : 107 .