تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فروع :
أ : ومن موارد استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا والمأمومين حاضرين ، كما صرح به في موثقة البقباق ( 1 ) . ب : لو مات الإمام في الأثناء أو أغمي عليه استناب المأمومون استحبابا ، كما ورد في الأخبار ( 2 ) .
ج : تكره استنابة المسبوق ، لورود المنع عنه في بعض الروايات ( 3 ) ، إلا أنه يقصر عن إفادة الحرمة ، مع أنه يدل بعض آخر على الجواز أيضا ( 4 ) ، فلا يثبت سوى الكراهة . وقد ذكروا للمسألة فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها ، لكونها مما يندر وقوعها سيما ما يتعلق باستنابه المسبوق ، فالاعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها أولى وبمحافظة الوقت أحرى .
المسألة الثامنة : الحق المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض بمثله في فروض الصلوات اليومية وإن اختلفت في التسمية أو في الكمية ، بل في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 5 ) . وعن الصدوق الخلاف في الموضعين ، فقال : إنه لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يظنها العصر ، وإنه يشترط في الصحة اتحاد الكمية ( 6 ) . ولكن المنقول عنه غير ثابت كما صرح به بعضهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 164 / 355 ، 3 : 226 / 574 ، الإستبصار 1 : 426 / 1643 ، الوسائل 8 : 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6 . ( 2 ) الوسائل ، 8 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 43 . ( 3 ) راجع الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 41 . ( 4 ) راجع الوسائل 8 : 377 أبواب صلاة الجماعة ب 40 . ( 5 ) المنتهى 1 : 367 . ( 6 ) نقله عنه الشهيد الأول في الذكرى : 266 ، والشهيد الثاني في الروض : 376 . ( 7 ) الحدائق 11 : 149 .