فروع :
أ : ومن موارد استحباب الاستنابة كون الإمام مسافرا والمأمومين حاضرين ،
كما صرح به في موثقة البقباق ( 1 ) .
ب : لو مات الإمام في الأثناء أو أغمي عليه استناب المأمومون استحبابا ،
كما ورد في الأخبار ( 2 ) .
ج : تكره استنابة المسبوق ، لورود المنع عنه في بعض الروايات ( 3 ) ، إلا أنه
يقصر عن إفادة الحرمة ، مع أنه يدل بعض آخر على الجواز أيضا ( 4 ) ، فلا يثبت
سوى الكراهة .
وقد ذكروا للمسألة فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها ، لكونها مما يندر وقوعها سيما
ما يتعلق باستنابه المسبوق ، فالاعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها أولى
وبمحافظة الوقت أحرى .
المسألة الثامنة : الحق المعروف من مذهب الأصحاب جواز اقتداء المفترض
بمثله في فروض الصلوات اليومية وإن اختلفت في التسمية أو في الكمية ، بل في
المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 5 ) .
وعن الصدوق الخلاف في الموضعين ، فقال : إنه لا يصلي العصر خلف من
يصلي الظهر إلا أن يظنها العصر ، وإنه يشترط في الصحة اتحاد الكمية ( 6 ) .
ولكن المنقول عنه غير ثابت كما صرح به بعضهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 164 / 355 ، 3 : 226 / 574 ، الإستبصار 1 : 426 / 1643 ، الوسائل 8 : 330
أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6 .
( 2 ) الوسائل ، 8 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 43 .
( 3 ) راجع الوسائل 8 : 378 أبواب صلاة الجماعة ب 41 .
( 4 ) راجع الوسائل 8 : 377 أبواب صلاة الجماعة ب 40 .
( 5 ) المنتهى 1 : 367 .
( 6 ) نقله عنه الشهيد الأول في الذكرى : 266 ، والشهيد الثاني في الروض : 376 .
( 7 ) الحدائق 11 : 149 .