تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
نعم لو كان المراد مفروض المسألة ، وهو ما إذا صلى المأمومون إلى القبلة دون الإمام كما إذا صلوا في مكان مظلم أو مع حائل كما إذا كان المأمومون نسوة ، فالصحيحان يردان عليهم جميعا . فروع :
أ : لو تبين الخلل في أثناء الصلاة ففي جواز الانفراد ، أو لزوم الاستئناف قولان . أقواهما الأول ، للأصل المتقدم ( 1 ) ، ولرواية زرارة : عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : " يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " ( 2 ) .
ب : صريح صحيحتي زرارة والحلبي عدم وجوب الاعلام بالحال على الإمام بعد الصلاة . ولو تذكر الحدث في الأثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه الاعلام إجماعا ظاهرا ، له ، ولبعض الروايات ، كمرسلة الفقيه : " ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه ، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه " ( 3 ) الحديث . ولا ينافيه التعبير بقوله : " لا ينبغي " في صحيحة زرارة الأخيرة ، لصدقه على المحرم أيضا . ج : حكم سائر الخلل المبطل للصلاة حكم ما مر لو علمه المأموم في صلاة الإمام عمدا منه أو سهوا ، لفحوى ما مر ، والاجماع المركب . المسألة الثانية : قد عرفت إدراك المأموم الركعة بإدراك الإمام راكعا وفوتها بعدم إدراكه كذلك .
هامش
( 1 ) وهي أصالة البراءة عن وجوب الإعادة . راجع ص 130 . ( 2 ) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 2 ، الفقيه 1 : 264 / 1207 ، التهذيب 3 : 269 / 772 الإستبصار 1 : 440 / 1695 ، الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 1 : 261 / 1192 .