صلاته ، فقال : " يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر " ( 1 ) .
ورواية ابن أبي يعفور : عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ، قال : " ليس
عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد " ( 2 ) .
وصحيحة زرارة : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز
صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : " لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم ، وعليه هو
الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع " ( 3 ) .
والحلبي : " من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس
عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك " قال ، قلت :
كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان ؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : " هذا عنه
موضوع " ( 4 ) .
وموثقة ابن بكير : عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا
نعلم ، قال : " لا بأس " ( 5 ) .
وعلى الرابع : صحيحة الحلبي : في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ،
قال : " يصيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا " ( 6 ) .
وصحيحة الحلبي : عن رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 39 / 137 ، الإستبصار 1 : 432 / 1668 ، الوسائل 8 : 372 أبواب صلاة الجماعة
ب 36 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 3 : 39 / 138 ، الإستبصار 1 : 432 / 1669 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة
ب 36 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 3 : 39 / 139 ، الإستبصار 1 : 432 / 1670 ، الوسائل 8 : 372 أبواب صلاة الجماعة
ب 36 ح 5 .
( 4 ) الفقيه 1 : 262 / 1197 ، الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 3 : 39 / 136 الإستبصار 1 : 432 / 1667 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة
ب 36 ح 8 .
( 6 ) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 2 ، التهذيب 3 : 269 / 771 ، الوسائل 8 : 339 أبواب صلاة
الجماعة ب 21 ح 6 .