القبلة ، فقال : " ليس عليهم إعادة شئ " ( 1 ) وغير ذلك .
وعلى الخامس : صحيحة زرارة : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا
ينويها صلاة ، فأحدث إمامهم ، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أتجزيهم
صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : " لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم
- إلى أن قال - : قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها " ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن السيد في المصباح في الأولين دون الثانيين ( 3 ) ، بل
صرح فيه بعدم الإعادة في الثالث ، فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه سهو .
وعن الإسكافي في الأولين مطلقا وفي الثالث إن علم في الوقت ( 4 ) .
لفوات الشرط الذي هو أهلية الإمام ، وللنهي عن الصلاة خلف الكافر
والفاسق .
وهما ممنوعان ، لأن الشرط هو الأهلية بحسب علم المأمومين أو ظنهم
لاستحالة التكليف بالواقع ، ولأن النهي إنما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره
أو فسقه .
ولخبر العرزمي . " صلى علي عليه السلام بالناس علي غير طهر وكانت
الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه : أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا " ( 5 ) .
والمروي في نوادر الراوندي : " من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد
الناس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 40 / 142 ، الوسائل 8 : 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 " 382 الصلاة ب 61 ح 8 ، الفقيه 1 : 262 / 1195 ، الوسائل 8 : 376 أبواب صلاة
الجماعة ب 39 ح 1 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 156 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 156 .
( 5 ) التهذيب 3 : 40 / 140 ، الإستبصار 1 : 433 / 1671 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة
ب 36 ح 9 .
( 6 ) بحار الأنوار 85 : 67 / 19 ، ولم نجده في النوادر المطبوع .