تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وخبر آخر مروي في الدعائم ( 1 ) . ويرد الأول : بكونه باطلا ، لمنع عصمته عليه السلام عما نسب إليه . والثانيان : بالضعف الخالي عن الجابر ، مع موافقة الكل لمذهب أصحاب الرأي ( 2 ) ، فيجب حملها على التقية . وللمحكي في الفقيه عن جماعة من مشايخه في الأول ، فحكموا بالإعادة فيما لم يجهر بهم من الصلاة وعدمها فيما جهر بهم ( 3 ) . وظاهره الميل إليه بل فتواه به ، لخبر يدل عليه كما يظهر من الفقيه . ولكنا لم نعثر عليه . وللمحكي عن الشيخ في الرابع ، فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقا ، وفي الوقت خاصة مع الكون إلى يمين القبلة أو شمالها ( 4 ) . وعن الحلي فيه ، فحكم بوجوب الإعادة مطلقا في الوقت خاصة ، ونسبه إلى الشيح أيضا ( 5 ) . وعن الإسكافي فأوجب الإعادة عليهم في الوقت مطلقا ، وفي خارجه إن لم يتحروا وتحرى الإمام ، وعليه خاصة إن لم يتحرو تحروا ( 6 ) . والظاهر أن مراد الجميع ما إذا تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة كما يدل عليه تفصيل الإسكافي أيضا ، وعلى هذا فيخرج عن مفروض المسألة ويدخل في مسألة من صلى إلى غير القبلة وقد سبق حكمه . ولا ينافيه الصحيحان ، إذ لا دلالة فيهما على كون صلاة المأمومين إلى غير القبلة أيضا ، فتبقى أدلة الإعادة عليهم - مطلقا أو في بعض الصور - خالية عن المعارض .
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 152 ، مستدرك الوسائل 6 : 485 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2 . ( 2 ) المغني 2 : 55 . ( 3 ) الفقيه 1 : 263 : ذيل الحديث 1200 . ( 4 ) المبسوط 1 : 158 . ( 5 ) السرائر 1 : 289 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : 157 .
مستند الشيعة — صفحة 133 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث