تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الفصل الرابع :
في سائر أحكام صلاة الجماعة وفيه مسائل : المسألة الأولى : لو علم المأموم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنية بعد الصلاة لم يعدها مطلقا ، على الأقوى الأشهر ، بل وفاقا لغير من شذ وندر ، بل بالاجماع في الأول كما عن الخلاف ( 1 ) . وتدل على الجميع : أصالة براءة الذمة عن الإعادة ، لحصول الأمثال المقتضي للاجزاء . وعلى الأول صريحا والثاني فحوى بل إجماعا مركبا : مرسلة ابن أبي عمير : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : " لا يعيدون " ( 2 ) . والمروي في الفقيه عن كتاب القندي ونوادر ابن أبي عمير : في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : " ليس عليهم إعادة " ( 3 ) . وعلى الثالث : صحيحة محمد : عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، قال : " يعيد هو ولا يعيدون " ( 4 ) . والأخرى : عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 551 . ( 2 ) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 4 . التهذيب 3 : 40 / 141 ، الوسائل 8 : 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 263 / 1200 ، الوسائل 8 : 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 1 ، الوسائل 8 : 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 3 .