النافية للبأس عنها .
خلافا للمحكي عن ظاهر السيد فحرمها ( 1 ) . وهو شاذ مردود بما مر .
ولبعض متأخري المتأخرين فنفى الكراهة ( 2 ) ، لضعف الروايتين الأوليين
سندا ، ونفي الكراهة في معارضاتها مع رجحانها عليهما بالأكثرية والأصحية
والمخالفة للعامة .
ويرد الأول : بأن المقام يتحمل المسامحة .
والثاني : بمنع نفي المعارضات الكراهة بل غايته إثبات الجواز ، ونفي
البأس لير إلا نفي العذاب .
ومنها : أن يكون الإمام مملوكا ، لرواية السكوني : " لا يؤم العبد إلا أهله " ( 3 )
القاصرة عن إفادة الحرمة المعارضة مع ما صرح بالجواز كصحيحتي زرارة ( 4 ) ،
ومحمد ( 5 ) ، وموثقة سماعة ( 6 ) ، والمروي في قرب الإسناد ( 7 ) .
فالقول بها مطلقا كما عن ) ابن حمزة ( 8 ) ، أو إلا لأهله كما عن المقنع ( 9 ) ، أو إلا
لمواليه كما عن المبسوط والنهاية ( 10 ) ، ضعيف .
هامش
( 1 ) الجمل والعلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 39 .
( 2 ) الحدائق 11 : 227 .
( 3 ) التهذيب 3 : 29 / 102 ، الإستبصار 1 : 423 / 1631 ، الوسائل 8 : 326 أبواب صلاة الجماعة
ب 16 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 375 الصلاة ب 56 ح 4 ، الوسائل 8 : 325 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 3 : 29 / 99 ، 100 ، الإستبصار 1 : 423 / 1628 ، 1629 ، الوسائل 8 : 326
أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 3 : 29 / 101 ، الإستبصار 1 : 423 / 1630 ، الوسائل 8 : 326 أبواب صلاة الجماعة
ب 16 ح 3 .
( 7 ) قرب الإسناد : 156 / 575 ، الوسائل 8 : 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 5 .
( 8 ) نقل عنه في الحدائق 11 : 227 .
( 9 ) المنقع : 35 .
( 10 ) المبسوط 1 : 155 . النهاية : 112 .