المشهور - كما قيل ( 1 ) - اختصاص الكراهة بالفريضة المقصورة .
وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم ظهور الروايات في الاطلاق لاختصاص
حكم أذيالها في المقصورة ، فلا بد إما من ارتكاب التخصيص في الصدر أو في
موضوع الذيل وهو المستتر في قوله : " فإن صلى " في الأولى ، وفي : " فإن ابتلى " في
الثانية ، وفي : " إن ابتليت " في الثالثة . وليس الثاني أولى من الأول فلا يعلم
الاطلاق .
ومنه يظهر أنه تدخل في غير المقصورة : الرباعية التي يتمها في أحد المواطن
الأربعة كما صرح به في التذكرة ( 2 ) .
ومنها : أن يكون الإمام متيمما إذا كان المأمومون متوضئين أو غاسلين ، على
المشهور المنصور ، لرواية عباد : " لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين " ( 3 ) .
والسكوني : " لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين " ( 4 ) .
وقصورهما عن إفادة الحرمة أوجب القول بالكراهة . مضافا إلى صحيحة
جميل ( 5 ) ، وموثقة ابن بكير ( 6 ) ، وحسنته ( 7 ) ، ورواية أبي أسامة ( 8 ) ، المجوزة لها أو
هامش
( 1 ) البحار 85 : 56 .
( 2 ) التذكرة 1 : 179 .
( 3 ) التهذيب 3 : 166 / 361 ، الإستبصار 1 : 424 / 1634 ، الوسائل 8 : 328 أبواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 3 : 166 / 362 ، الإستبصار 1 : 424 / 1135 ، الوسائل 8 : 328 أبواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 3 : 167 / 365 ، الإستبصار 1 : 425 / 1638 ، الوسائل 8 : 327 أبواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 167 / 364 ، الإستبصار 1 : 424 / 1639 ، الوسائل 8 : 327 أبواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 3 : 167 / 366 ، الإستبصار 1 : 425 / 1639 ، الوسائل 8 : 327 أبواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 3 : 167 / 363 ، الإستبصار 1 : 424 / 1636 ، الوسائل 8 : 328 أبواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 4 .