ونفخ موضع السجود .
والتنخم والبصاق ، خصوصا إلى القبلة أو اليمين .
وفرقعة الأصابع أي نقضها ، والضرب بها لتصوت .
كل ذلك لروايات الأطياب ( 1 ) ، وفتاوى الأصحاب ، ومنافاتها للخشوع
والاقبال .
ومنها : التأوه بحرف واحد ، ذكره في الشرائع والنافع ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) ،
بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف ( 4 ) . وهو الأصل لنا في الكراهة ، لما وإلا فلم
نعثر على دليل عليه .
والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين ، فإنه مبطل عندهم ، وأما عندنا فهو
أيضا يكون مكروها ، للأولوية .
ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح ، ذكره الأصحاب ، بل قيل :
لا خلاف فيه ( 5 ) ، وفي المنتهى : أنه قول من يحفظ عنه العلم ( 6 ) ، وهو الحجة
فيه .
مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والاقبال المطلوبين في
الصلاة .
وفي الأولين إلى الأخبار ، ففي صحيحة هشام : " لا صلاة لحاقن ولا
حاقنة ( 7 ) ، كما في بعض النسخ ، أو " ولا حاقب " كما في بعض آخر .
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ب 11 و 12 و 14 .
( 2 ) الشرائع 1 : 92 ، النافع : 34 .
( 3 ) كالمعتبر 2 : 262 ، والدروس 1 : 184 .
( 4 ) انظر : الرياض 1 : 181 .
( 5 ) كما في الرياض 1 : 181 .
( 6 ) المنتهى 1 : 312 .
( 7 ) التهذيب 2 : 333 / 1372 ، المحاسن : 83 / 15 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة
ب 8 ح 2 .