وزرارة : في الرجل يسهو في الركعتين ، ويتكلم ، قال : " يتم ما بقي من
صلاته تكلم أو لم يتكلم ، ولا شئ عليه " ( 1 ) .
وبما ذكر يقيد إطلاق بعض الأخبار إن شمل الساهي أيضا ( 2 ) .
ومنه تظهر الحجة في الثاني ، لصدق السهو . مضافا إلى ظهور رواية عقبة :
في رجل دعاه رجل وهو يصلي ، فسها ، فأجابه لحاجته ، قال : " يمضي على
صلاته ، ويكبر تكبيرا كثيرا " ( 3 ) فيه بخصوصه .
وأما حجة الثالث : فصحيحة محمد : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ،
فسلم ، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة ، وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ،
فقال : " يتم ما بقي من صلاته ، ولا شئ عليه " ( 4 ) .
والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع
تكلمه ، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره ، كصحيحة الأعرج ( 5 ) ، وموثقة
سماعة ( 6 ) ، وغيرهما .
خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله ( 7 ) ، وعن الحلبي ( 8 ) ، وبعض
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 191 / 756 ، الإستبصار 1 : 378 / 1434 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 5 .
( 2 ) انظر : الوسائل 7 : 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 .
( 3 ) التهذيب 2 : 351 / 1456 ، الإستبصار 1 : 378 / 1435 ، الوسائل 8 : 206 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 4 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 191 / 757 ، الإستبصار 1 : 379 / 1436 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 9 .
( 5 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 6 ، التهذيب 2 : 345 / 1433 ، الوسائل 8 : 203 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16 .
( 6 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 42 ح 1 ، التهذيب 2 : 346 / 1438 ، الإستبصار 1 :
369 / 1405 ، الوسائل 8 : 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11 .
( 7 ) انظر : النهاية : 90 .
( 8 ) حكاه عنه في المختلف : 101 .